بصدد التشغيل بعقود بالتعليم العمومي

عبدالله لفناتسة :

من المعلوم والبديهي، أن هيئة التدريس تابعة إداريا لوزارة التربية الوطنية، وينقسم العاملون في تراب كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين إلى صنفين، وهم:

1 المستخدمون التابعون مباشرة للأكاديمية أي الأعوان الذين يتم توظيفهم طبقا نظامها الأساسي وكذا الموظفون والأعوان في وضعية إلحاق (المادة 11 من الظهير المؤسس للأكاديميات)،

2  الموظفون والأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية العاملون بمصالح وبمؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة الخاضعون لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكذا لأحكام أنظمتهم الأساسية الخاصة (الثقنيون، والمحررون، والمتصرفون….). وبذلك يكون الأساتذة العاملون بمختلف مؤسسات التعليم العمومي بتراب الأكاديمية تابعين إداريا لوزارة التربية الوطنية وخاضعين لظهير 24 فبراير 1958 (المادة 10 من الظهير المؤسس للأكاديميات).

لذا فإن الحكومة أخطأت مرتين: الأولى حين حاولت إلحاق الأساتذة الجدد بالأكاديميات الجهوية بمقتضى ما سمي بالقرار المشترك (07 أكتوبر 2016)، والثانية حين وضعت نظاما أساسيا لهذه الأكاديميات يخلط عنوة بين مستخدمي الأكاديمية وهيئة التدريس.

ولا يمكن إبرام عقد محدود المدة في مجال التدريس العمومي، فمنذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ في 8 يونيه 2004، أصبحت حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة تنحصر في ثلاث حالات فقط، وهي:

” – إحلال أجير محل أجير آخر في حال توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛ وازدياد نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة؛ وإذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية.”

وحتى لما صدر القانون التراجعي (ظهير 18 فبراير 2011) ومرسومه التطبيقي (9 غشت 2016)، فإن هذا الأخير نص في مادته 2 على أن “الإدارات العمومية، يمكنها كلما اقتضت ضرورة المصلحة ذلك، أن تشغل بموجب عقود: خبراء…، أو أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي”.

والحال أن وظيفة الأستاذات والأساتذة المعنيين بهذا النقاش ليست مؤقتة ولا عرضية، بل دائمة. وذلك فضلا عن كون الأكاديميات مؤسسات عمومية وليست إدارات عمومية وبالتالي فهي غير معنية مبشرة بالقانون المذكور أعلاه، فإن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد غير ملزمين قانونيا بتوقيع أي ملحق، لأن العقد الذي فرض على هؤلاء الأساتذة لا يشير إلى إمكانية إضافة ملحق للعقد.

ومن خلال قراءة الملحق المقترح يتضح أنه يهدف لتغيير شروط العقد الأصلي. والحال أن شروط أي عقد (إذا كانت غير متعارضة مع القانون) لا يمكن تغييرها إلا برضى الطرفين المتعاقدين. وما دام الأساتذة يرفضون توقيع الملحق فإنه لا يلزمهم في شيء.

ويترتب عن ذلك من جهة أن الأكاديميات لا يمكنها فسخ هذه العقود ما دام الأساتذة لم يخلوا بأي من شروطها، ومن جهة ثانية فإن نفس هذه العقود تجدد نفسها بشكل تلقائي وتصبح غير محدودة المدة (المادة 17 من مدونة الشغل).

بالإضافة إلى ذلكــ ، فإن ما سمي بالقرار المشترك (7 أكتوبر 2017) والنظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين غير قانونيين لكونهما يخرقان القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات، حين يخلطان قصدا بين هيئة التدريس التابعة لوزارة التربية الوطنية (المادة 11 من ظهير 19 ماي 2000) والمستخدمين التابعين للأكاديميات (المادة 10).

وعليه فإن نضال هؤلاء الأساتذة والأستاذات مشروع، من أجل الإدماج الدائم في أسلاك الوظيفة العمومية.

 

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.