شكاية مفتوحة إلى السيد المحترم الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط

هاسبريس : 

بعد شكاية عبر البريد المضمون، وجه المواطن أمين الإدريسي مولاي سامي، شكاية مفتوحة عبر الجريدة إلى الأستاذ محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط الذي تم تعيينه في هذا المنصب من قبل جلالة الملك محمد السادس في 30 مارس 2021،بالإضافة إلى كونه يشغل منصب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث يساهم في تطوير النظام القضائي المغربي وتعزيز استقلالية القضاء.

شكاية مفتوحة إلى السيد المحترم الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط .

الموضوع : من أجل المطالبة بإصلاح خطأ قضائي ، وإعادة وضع ملف في مجراه القانوني الصحيح.

 

سلام تـــام بوجود مولانـــا الإمـــام أعزه الله وأيده
وبعد،
يشرفني أنا الموقع أسفله أمين الإدريسي مولاي سامي، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية تحت عدد 13117 B، مهنتي تاجر بحي جليز في مراكش، أن أرفع لسيادتكم شكايتي هذه، المتعلقة بصدور حكم قضائي غير عادل عن المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 20/01/2022،بالملف تحت عدد 55/1402/2021، والمؤيد بمقتضى القرار الإستئنافي بتاريخ 23/05/2024 ،عدد1320/1201/2022،وهو نفس الملف المُدرج حاليا أمام محكمة النقض بالرباط، بعد أن تقدمتُ بواسطة دفاعي بعريضة نقض بتاريخ 24/06/2024،ولازال لم يصدر بخصوصه أي قرار لحد كتابة هذه الشكاية .

وتعود تفاصيل الملف القضائي المذكور، في النزاع بيني بصفتي مكتري للمحل التجاري المتواجد بشارع المنصور الذهبي ، في جليز بمراكش، وبين المكري صاحب المتجر وشركائه، حول القبو الطابق التحت أرضي بالمحل، حيث لم يُراع كل من الحكم الابتدائي والقرار الإستئنافي، إلى دلالة الإشارة إلى الجزء من خلال الكل في العقود، والالتزامات، وكذلك في القواعد الإجرائية التي تُعتَمَدُ بالقانون المغربي على التفسير الشامل للنصوص القانونية، وعلى المعمول به في بعض العقود التي لم تكن تدرج التفاصيل والجزئيات، وكون القبو المتنازع عليه كان ولايزال مجرد جزء من المتجر، بدليل أن الولوج لهذا القبو، لا يتم إلا عبر باب المتجر.

وإذا كان الأصل في إبرام العقود هو مبدأ سلطان الإرادة، وإذا ما انعقد العقد فإنه لا يجوز تعديله أو نقضه إلا بإتفاق الطرفين المتعاقدين أو للأسباب التي يقررها القانون، لكون العقد شريعة المتعاقدين، فإن المكري وشركائه لم يحترم بنود العقد الذي يربط علاقتنا الكرائية.

وكنتُ سيدي المحترم الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط ، قد أدليتُ لمحكمة الإستئناف بمراكش، بشهادتين مصادق عليهما، من طرف مواطن آخر، برلماني سابق كان يمارس نشاطه التجاري بنفس المحل، وكان يستعمل ذات القبو المتنازع عليه حاليا ، وشهادة أخرى من مهندس معماري سبق أن قام بأشغال الترميم في المحل، مما يؤكد أن القبو كان دائما موجودا من ضمن المحل، و جزءا لا يتجزأ منه.

وأحيط علم سيادتكم الموقر، أن الحكم الصادر في مواجهتي، لم يُراع الوثائق الإثباتية التي تقدمتُ بها أمام المحكمتين طوال مرحلة التقاضي، والتي تؤكد جميعها ، أن القبو المتنازع عليه، منصوص ووارد ضمنيا في عقد الكراء، لكونه جزء من المحل ، فضلا على أن الوالد الراحل للمدعي وشركائه، كان قد أعطانى موافقته كتابيا ومُصادق عليها، من أجل قيامي بأشغال الترميم لمكونات المحل الثلاث، ولم يستـثنِ في موافقته القبو، وذلكــ بعد إطلاعه على تصميم الصيانة والترميم الذي أنجزه المهندس، كما أن الخبرة المأمور بإجرائها من طرف محكمة الإستئناف بمراكش، حددت أن المحل المكترى وفق المساحة المذكورة بعقد الكراء 100 متر مربع، بيني كمكتري وبين المُكري والد المدعي، وشركائه، مما جعلني أتساءل حول الأسباب التي دفعت بمحكمة الإستئناف في مراكش إلى إستبعاد كل هذه الوثائق التي أدليتُ بها رغم وضوحها، مما يفسر حسب تقديري الشخصي المتواضع فرضية الخطأ القضائي.

كما شملت الوثائق التي سبق أن أدليتُ بها للقضاء نسخة من عقد كراء المحل الأصلية باللغة الفرنسية بقبوه ودكته العليا “المِزانين”، ونسخة من عقد الكراء لذات المتجر، بنفس المحتوى والديباجة ،مترجمة قانونيا للغة العربية، ونسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 20/01/2022، بالملف القضائي المذكور،  ونسخة من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بمراكش بنفس الملف بتاريخ 23/05/2024 ، وإقرار الشاهدين السابقين الذكر،   فضلا عن نسخة من ترخيص بلدية مراكش في الشروع بأشغال الترميم لمكونات المحل الثلاث.

وإذا كان عقد الكراء يعتبر في القانون المغربي، اتفاق بين المكري والمكتري ، ويحدد شروط استغلال العقار مقابل مبلغ معين، وحقوق والتزامات كل من المكري والمكتري لضمان علاقة تعاقدية متوازنة، مما لم يلتزم به المكري وشركائه، الذين يتسلمون وجيبتهم الكرائية في الموعد المتفق عليه، بيننا، مع محافظتي على العقار المذكور، وعدم تعريضه لأي تغيير غير متفق عليه، بيننا، غير أن المكري وشركائه قاموا بعرقلة شرط الإنتفاع المنصوص عليه في القانون رقم 16-49، الذي ينظم العلاقة بين المكري والمكتري ، والذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين في عقود الكراء، خاصة تلك المتعلقة بالمحلات التجارية والصناعية والحرفية، مما حرمني من الحماية القانونية كمكتري ضد الخروقات وعدم إحترام القواعد الواضحة لمقتضيات العقد الذي يربطنا.

إلى ذلكــ ،سيدي المحترم الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط ، فإن التجار و الخدماتيون المتواجدون في نفس الحي المذكور تتوفر غالبة المحلات المملوكة أو المُكتراة من طرفهم على الأجزاء الثلاثة الطبيعية لها، والمعهودة في التصاميم المعمارية لكل المحلات بالحي، والمكونة في غالبيتها العظمى من القبو والسطح الأرضي والميزانين “الطابق العُلوي”، مما يجعل حرماني من القبو يشكل إستثناءً غير قانوني، تزيد من حدته أسباب توقيت الدعوى القضائية، خصوصا وأن عقد الكراء تم توقيعه في سنة 1995، في حين أن الدعوى القضائية ضد المشتكى، لم تقدم للقضاء إلا في سنة 2021، أي بعد أكثر من ربع قرن على تحرير عقد الكراء، فلماذا تم صمت المكري وشركائه عن هذا الأمر طيلة هذه المدة، في حالة ما إذا كان بالفعل إستيلاء على القبو من طرفي أو تصرف غير قانوني مني فيه، طيلة هذه المدة.

هذا، وإنني أرفع هذه الشكاية لجنابكم المحترم ، سيدي الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط، قصد إنصافي من ضرر هذا الخطأ القضائي المهني، الذي لم يُراعِ المستندات والوثائق الإثباتية التي تضمنها الملف .

وتقبلوا سيدي المحترم فائق عبارات التقدير وأسمى دواعي الإحترام .

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.