قانون الداخلية بمعاهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب يرد على الأدعياء

قانون الداخلية بمعاهد
المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب

تمهيد :

بهدف تحيين فضاء العيش بالأقسام الداخلية التابعة لمعاهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين يتعين على التلاميذ التحلي بالأخلاق والانضباط في إطار احترام الغير والقوانين المنظمة لذلك.
ففي حدود الطاقة الاستيعابية للداخليات، يستفيد التلميذ من الإقامة والتغذية ولكن عليه أن يعلم أن عدم احترام القانون المبين أسفله سيعرضه للفصل وكذا عدم احترام العاملين بالمؤسسة سيعرض صاحبه لإجراءات تأديبية حسب القوانين الجاري بها العمل.
وقد وضع هذا القانون ليكون وسيلة توضيحية يساعد على إدراك ما سيقدم عليه التلميذ المقيم إذ يتوجب عليه وعلى أبيه أو أمه أوولي أمره التوقيع بالقبول به ليتمكن التلميذ من الاستفادة من خدمات القسم الداخلي.

 

(I الفصل الأول : النظام العام

المادة 1 : يستفيد جميع التلاميذ من التغذية والإيواء حسب الطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة.
المادة 2 : يتم القبول بداخليات معاهد المنظمة بعد تقديم طلب في الموضوع تتم دراسته من طرف إدارة المعهد وفرع المنظمة ويتم الرد بالإيجاب أو غيره حسب المعايير المحددة للاستفادة والتي يتم ترتيب الطلبات بناء عليها.
المادة 3 : يجب على كل تلميذ أن يزود الإدارة بملف التسجيل بالداخلية يتم تحديد محتواه عند بداية عملية التسجيل.
المادة 4 : على عائلة التلميذ أن تختار مراسلا بالمدينة التي يتواجد بها المعهد ليمثلها بالنسبة للمؤسسة ويلتزم باستقبال التلميذ إذا اتخذت معه إجراءات انضباط أوفي حالة مرض أو العطل أو عند أي ظروف استثنائية حيث يضع المراسل رهن إشارة إدارة المؤسسة أرقام هواتفه للتمكن من الاتصال به (عند الحاجة) في أي وقت.
المادة 5 : يمنع منعا كليا على أي شخص غريب عن المؤسسة (بما في ذلك التلاميذ الغير القاطنين وأهل التلاميذ القاطنين) الولوج إلى المراقد، عدى اليوم الأول للدخول المدرسي استثناء بالنسبة لأولياء التلاميذ المقبولين بالقسم الداخلي قصد مساعدتكم على حمل أمتعتهم.
المادة 6 : لا يمكن للتلاميذ الخروج عن قواعد اللياقة والاحترام، وهم مجبرين على احترام قواعد التعايش الفردية والجماعية واحترام مبادئ الحياد الإيديولوجي والسياسي والأخوة والتسامح ومعايير السلامة الفردية والجماعية.
المادة 7 : إن احترام جميع العاملين بالمؤسسة أمر واجب وضروري على كل تلميذ وذويه.

II) الفصل الثاني: النظام بالمراقد (بالنسبة للقاطنين)

 

المادة 8 : لا يمكن الإقامة بالمراقد إلا إذا التزم التلاميذ باحترام بعضهم البعض حيث يمنع على كل منهم أحداث أي ضوضاء (خصوصا بالنسبة الآلات الصوتية والموسيقية التي يجب أن تغلق أو تستعمل بسماعات لكتم الصوت كما تفتح وتغلق الأبواب بهدوء …..)
المادة 9 : في حالة مرض أو تعب غير عادي على التلميذ إخبار الحارس(ة) العام(ة) للداخلية وإلا فلن تتحمل الإدارة مسؤولية ذلك وفي حالة إصابة تلميذ بمرض معد يجب إحالته على المصالح الصحية ولا يمكن رجوعه إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت شفاءه.
المادة 10 : لا يمكن تغيير الغرفة، أو القفل دون موافقة الحارس (ة) العام (ة) للداخلية، ويسلم لزوما نظير مفتاح القفل للحارس العام للداخلية.
المادة 11 : تتم معاينة الغرفة قبل تسليمها وبالتالي أي إتلاف فردي أو جماعي بها أو بتجهيزاتها يجب تعويضه من طرف كل قاطنيها أضف على ذلك الإجراءات التأديبية التي يمكن أن تتخذ في شأنهم.
المادة 12 : إن قاطني كل غرفة مسؤولون عن تنظيم أفرشتهم ونظافة غرفتهم، ولا يسمح لهم بترك بقايا الطعام داخلها أو مراكمة الملابس المتسخة.
المادة 13 : حفاظا على سلامة القاطنين يمنع منعا كليا استعمال الموقد الغازي أو الكهربائي وكل الأجهزة الكهربائية داخل المرقد.
المادة 14: يمنع منعا كليا التدخين كما تمنع حيازة أو استهلاك أي مادة ممنوعة.
المادة 15 : يمنع منعا كليا ولوج الذكور جناح الإناث والعكس كذلك.
المادة 16: تعتبر الغرفة مكانا مشتركا بين تلميذين أو أكثر وبالتالي فزيارة أحدهم قد تزعج الآخرين لذا يجب أن تكون هذه الزيارات جد محدودة وفي حدود عدم الإزعاج.
المادة 17 : ينبغي تجنب إحضار الأمتعة النفيسة أو تركها بالغرف لأن الإدارة غير مسؤولة عما قد يحدث من سرقة أو ضياع أدوات خاصة بالداخلية أو بالمؤسسة.

مجلس الداخلية :
المادة 18: يضم مجلس الداخلية كل من الحارس العام للداخلية والمقتصد وممثلي الإدارة التربوية والمنظمة وممثلي الفرع إضافة إلى ممثل التلاميذ القاطنين وكل شخص تكون في حضوره منفعة ويعقد مجلس الداخلية اجتماعاته مرة كل دورة أو يطلب من الإدارة أو يطلب من ثلثي ممثلي التلاميذ على الأقل لمناقشة كل ما يهم شؤون التلاميذ بالداخلية.
III) الفصل الثالث : النظام بالمطعم

1ـ قائمة التغذية :
المادة 19: يجتمع مجلس الداخليات دوريا وكلما دعت الضرورة لذلك قصد إعداد قوائم برنامج التغذية في حدود الميزانية المخولة لهذا الغرض حيث يعقد أول اجتماع عند الدخول المدرسي.

2ـ مواعيد الوجبات :
المادة 20 : تحدد مواعيد الواجبات والتي تعتبر إلزامية حسب الجدول التالي :

3ـ النظام والوجبات:
المادة 21: قصد ترشيد الاستهلاك وجب على كل تلميذ لا يعتزم حضور إحدى الوجبات أن يخبر بذلك (حسب الطريقة المعمول بها) ويحرم كل من لم يحضر دون إشعار من وجبة الغذاء أو العشاء الموالية.
المادة 22 : النظام داخل المطعم هو من قبيل الخدمات الحرة وعلى التلاميذ أن يلتزموا بقواعد اللياقة وأن يحرصوا على نظافة المائدة وأرضية المطعم.
المادة 23 : لا يقبل أي تصرف عنيف (كسر أو إتلاف الصحون أو غيرها ….) ويعاقب عليه مع لزوم تعويضه.
المادة 24 : يمنع منعا كليا التدخين.
المادة 25 : لا يسمح بإخراج الطعام خارج المطعم كما يمنع إخراج معدات المطبخ أو تحويلها من مكانها

IV) النظام العام بالمرافق الأخرى للداخلية
(قاعة الصلاة ،المقصف، الساحات، الممرات، أماكن الصرف الصحي….)

المادة 26: على التلاميذ السهر على احترام النظام العام والحرص على العناية بمرافق وتجهيزات الداخلية وكل إتلاف أو ضرر يعاقب عليه.
المادة 27 : يمنع منعا كليا حمل أي مادة وأداة تشكل خطرا على السلامة أو على مرافق الداخلية.
المادة 28 : كل النشاطات الرياضية يجب أن تكون مؤطرة .
المادة 29 : خارج الأنشطة التربوية الرسمية يمكن للتلاميذ المطالعة في غرفهم أو في القاعات المخصصة لذلك، (حسب النظام المعمول به في هذا الشأن) تحت مسؤولية الحارس العام للداخلية، مع السهر على نظافتها وعدم تحويل مكان معداتها (كراسي ، مقاعد، ممسحات….)

V) نطام الخرجات وعطل نهاية الأسبوع والعطل المدرسية:

المادة 30 : نظام الخرجات من الداخلية (ماعدا عطلة نهاية الأسبوع والعطل المدرسية)
تمتد فترة هذه الخرجات من الرابعة بعد الزوال إلى السابعة مساءا شريطة عدم تقاطعها مع أية حصة تربوية ما عدا ذلك فكل خرجة تكون بطلب يقدم للحارس(ة) العام (ة) للداخلية بعد التوقيع في سجل الخرجات من طرف الأب أو الأم أوولي الأمر أو المراسل.
المادة 31: نظام الأسبوع والعطل المدرسية القصيرة التي لا تتعدى يومين.
خلال العطل القصيرة التي لا تتعدى يومين أو خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد انتهاء آخر حصة تربوية مبرمجة، يمكن للتلميذ مغادرة الداخلية بعد إشعار الحارس(ة) العام(ة) للداخلية مسبقا، فإن لم يفعل فإن الإدارة غير مسؤولة عما قد يحدث له خارج المؤسسة. وبعد عودته فإن التلميذ مضطر لتبرير ذلك بحضور الأب أو الأم أو الولي أو المراسل.
تمتد الخرجات يوم الأحد إلى غاية الثامنة ليلا.
المادة 32 : تغلق الداخلية خلال العطل التي تتعدى ثلاثة أيام مع احتساب عطلة نهاية الأسبوع.

VI) الإجراءات التأديبية:

المادة 33: كل مخالفة للقانون الداخلي أو تقصير في الواجبات تؤدي بصاحبها اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه وفي حالة التمادي يعرض على مجلس القسم الاستثنائي لاتخاذ القرار المناسب الذي قد يصل إلى التوقيف المؤقت أو النهائي.

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

التعليقات مغلقة.