في إطار تعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتنفيذا لمقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، صدر، مؤخرا، بالجريدة الرسمية مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
وأوضحت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في بلاغ لها، أن المرسوم رقم 2.22.1075، يحدد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، حيث يهدف إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن للأشخاص في وضعية إعاقة الاستفادة من الامتيازات والحقوق التي يخولها لهم القانون، وذلك من خلال اعتماد بطاقة رسمية تُمنح وفق مسطرة إلكترونية مبسطة تعتمد على تقييم القدرات وتقييم المشاركة الاجتماعية وعوامل المحيط.
ووفق قرار مشترك بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي، والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن أهم مضامين المرسوم تتمثل في تحديد معايير تقييم الإعاقة، وتحديد مدة صلاحية البطاقة في سبع سنوات، مع إمكانية التجديد وفق نفس المسطرة وإحداث منصة إلكترونية لتلقي الطلبات ومعالجتها، مما يرتقبُ أن يُسهم في تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، وإحداث لجان إقليمية لتقييم الإعاقة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.
كما أبرز بلاغ وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، التزام هذه الأخيرة، بمواصلة جهودها لتعزيز الحقوق الأساسية للأشخاص في وضعية إعاقة، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والامتيازات التي تساهم في إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.
وأهاب البلاغ المعني، بضرورة زيارة الموقع الرسمي للوزارة أو موقع الجريدة الرسمية قصد المزيد من المعلومات،.