قانون مغربي يتناول المساعدة الطبية على الإنجاب

سعاد تقيف : ‏

يندرج مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، و ‏الذي يشكل إلى جانب القانون رقم 94-03 المتعلق بالتبرع بالدم البشريو أخذهو ‏استخدامه، و القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء و الأنسجة البشرية و ‏أخذها وزرعها، الإطار القانوني للممارسات المتعلقة بالأخلاقيات البيو طبية، ‏قصد الاستجابة للتساءلات ذات الطابع الأخلاقي و القانوني و الديني، التي ‏أصبحت تطرح بسبب التقدم المطرد للعلوم الطبية و التقنيات البيو طبية.‏
ويتمحور مشروع القانون رقم 14-47 المذكور، الذي تم إعداده بتشاور مع ‏جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، على المحاور التالية:‏
المحور الأول : تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الانجاب، من ‏قبيل:‏
 احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسديةوالنفسية ‏وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة ‏به .‏
 تجريم الممارسات الماسة بالكرامة الانسانية أو بسلامة الجنس البشري، أو ‏التي تهدف إلى استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية أو إلى ‏تكوينلقيحة بشرية لاستعمالها لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض البحث أو ‏لإجراء تجارب عليها، وذلك بمنع هذه التجاربومنع الاستنساخ البشري وانتقاء ‏النسل و التبرع بالأمشاج أو بيعها و كذا منع الحمل لفائدة الغير.‏
المحور الثاني : تحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وهي : ‏
الشرط الأول : إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصةوالمهنيين ‏المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على ‏الإنجاب، وفق شروط تسمح بالتأكد من:‏
 أن المؤسسات المعنية تتوفر على وحدة مستقلة، مخصصة حصريا لممارسة ‏تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، تستجيب للمعايير التقنية للإنشاء والتجهيز ‏وكذا المعاييرالمتعلقة بعدد المستخدمين بهذه الوحدة والمؤهلات المطلوب توفرها ‏فيهم، والتي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.‏
 أن المؤسسات الخاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب المعنية تستجيب ‏للمعايير السالفة الذكر؛
 أن الممارسين المكلفين بإنجاز الأعمال السريرية والبيولوجية للمساعدة ‏الطبية على الإنجاب يتوفرون على مؤهلات تضمن جودة هذه الأعمال، تحدد ‏بنص تنظيمي ويتضمن .‏
الشرط الثاني : حصر اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة ‏امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط؛
الشرط الثالث : ضرورة الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة والمكتوبة ‏للزوجين المعنيين بالأمر؛
الشرط الرابع : حضر القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على ‏الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا ببلادنا؛
الشرط الخامس : تقييد إنجاز التقنيات السالفة الذكر، باحترام قواعد حسن ‏الإنجاز وبإجبارية حفظ الوثائق المتعلقة بالزوجين والحفاظ على سرية المعلومات ‏المضمنة فيها.‏
المحور الثالث : تحديد الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة ‏على الأمشاج واللواقح وعلى وجه الخصوص، التشخيص قبل الزرع وحفظ ‏اللواقح والأمشاج واستيراد الأمشاجوتصديرها؛
المحور الرابع : إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب، تتولى مد ‏الادارة المختصة بالرأي التقني حول جميع الأمور المتعلقة بممارسة المساعدة ‏الطبية على الإنجاب.‏
المحور الخامس : إخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بالتقنيات المساعدة ‏الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش تهدف إلى التأكد من مدى احترامها للمبادئ ‏والشروط السابقة الذكر .‏

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.