قانون مغربي يتناول المساعدة الطبية على الإنجاب
سعاد تقيف :
يندرج مشروع القانون رقم 14-47 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب، و الذي يشكل إلى جانب القانون رقم 94-03 المتعلق بالتبرع بالدم البشريو أخذهو استخدامه، و القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء و الأنسجة البشرية و أخذها وزرعها، الإطار القانوني للممارسات المتعلقة بالأخلاقيات البيو طبية، قصد الاستجابة للتساءلات ذات الطابع الأخلاقي و القانوني و الديني، التي أصبحت تطرح بسبب التقدم المطرد للعلوم الطبية و التقنيات البيو طبية.
ويتمحور مشروع القانون رقم 14-47 المذكور، الذي تم إعداده بتشاور مع جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع، على المحاور التالية:
المحور الأول : تحديد المبادئ العامة المنظمة للمساعدة الطبية على الانجاب، من قبيل:
احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسديةوالنفسية وعلى خصوصياته، وكذا احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به .
تجريم الممارسات الماسة بالكرامة الانسانية أو بسلامة الجنس البشري، أو التي تهدف إلى استغلال الوظائف التناسلية البشرية لأغراض تجارية أو إلى تكوينلقيحة بشرية لاستعمالها لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها، وذلك بمنع هذه التجاربومنع الاستنساخ البشري وانتقاء النسل و التبرع بالأمشاج أو بيعها و كذا منع الحمل لفائدة الغير.
المحور الثاني : تحديد شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وهي :
الشرط الأول : إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصةوالمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، وفق شروط تسمح بالتأكد من:
أن المؤسسات المعنية تتوفر على وحدة مستقلة، مخصصة حصريا لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، تستجيب للمعايير التقنية للإنشاء والتجهيز وكذا المعاييرالمتعلقة بعدد المستخدمين بهذه الوحدة والمؤهلات المطلوب توفرها فيهم، والتي سيتم تحديدها بنص تنظيمي.
أن المؤسسات الخاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب المعنية تستجيب للمعايير السالفة الذكر؛
أن الممارسين المكلفين بإنجاز الأعمال السريرية والبيولوجية للمساعدة الطبية على الإنجاب يتوفرون على مؤهلات تضمن جودة هذه الأعمال، تحدد بنص تنظيمي ويتضمن .
الشرط الثاني : حصر اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط؛
الشرط الثالث : ضرورة الحصول على الموافقة الحرة والمتنورة والمكتوبة للزوجين المعنيين بالأمر؛
الشرط الرابع : حضر القيام بأية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب غير تلك المعترف بها قانونيا ببلادنا؛
الشرط الخامس : تقييد إنجاز التقنيات السالفة الذكر، باحترام قواعد حسن الإنجاز وبإجبارية حفظ الوثائق المتعلقة بالزوجين والحفاظ على سرية المعلومات المضمنة فيها.
المحور الثالث : تحديد الشروط القانونية المتعلقة بممارسة بعض الأعمال المنجزة على الأمشاج واللواقح وعلى وجه الخصوص، التشخيص قبل الزرع وحفظ اللواقح والأمشاج واستيراد الأمشاجوتصديرها؛
المحور الرابع : إحداث لجنة استشارية للمساعدة الطبية على الإنجاب، تتولى مد الادارة المختصة بالرأي التقني حول جميع الأمور المتعلقة بممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب.
المحور الخامس : إخضاع المؤسسات الصحية المعتمدة للقيام بالتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لعمليات تفتيش تهدف إلى التأكد من مدى احترامها للمبادئ والشروط السابقة الذكر .