ملف أمين الإدريسي بمراكش يعيد سؤال إحترام قانون عقود الكراء

هــاســبــريس :

قدم المواطن مولاي سامي أمين الإدريسي ، الذي يمتهن التجارة بمراكش شكاية للجهات القضائية العليا من أجل المطالبة بإصلاح خطأ قضائي ، وإعادة وضع ملف في مجراه القانوني الصحيح، إلى كل من الأستاذ الرئيس الأول لمحكمة النقض بالرباط ، والأستاذ الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، مشيرا إلى صدور حكم قضائي غير عادل عن المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 20/01/2022، بالملف تحت عدد 55/1402/2021 في حقه، والمؤيد بمقتضى القرار الإستئنافي بتاريخ 23/05/2024 ،عدد 1320/1201/2022، وهو نفس الملف المُقدم حاليا أمام محكمة النقض بالرباط، من طرف دفاعه بعريضة نقض بتاريخ 24/06/2024، لازال لم يصدر بخصوصها أي قرار لحدود الساعة .

وتعود تفاصيل الملف القضائي المذكور، حسب ما إطلعت عليه “هاسبريس” إلى النزاع بين مولاي سامي أمين الإدريسي ، بصفته مكتري للمحل التجاري المتواجد بزنقة المنصور الذهبي ، في جليز بمراكش، وبين المكري صاحب المتجر وشركائه، حول القبو الطابق التحت أرضي بالمحل ، حيث لم يُراع كل من الحكم الإبتدائي والقرار الإستئنافي، أن الإشارة إلى الجزء من خلال الكل في العقود، والالتزامات، وكذلك في القواعد الإجرائية تعتمد بالقانون المغربي على التفسير الشامل للنصوص القانونية، وعلى المعمول به في بعض العقود التي لم تكن تدرج التفاصيل والجزئيات، وهو ما أكدته مصادر قضائية وحقوقية ، في أن القبو كان ولايزال مجرد جزء من المتجر، بدليل أن الولوج لهذا القبو المتنازع عليه، لايتم إلا عبر باب المتجر.

كما أن مبدأ سلطان الإرادة، هو الأصل في إبرام العقود، وإذا ما انعقد العقد فإنه لا يجوز تعديله أو نقضه إلا بإتفاق الطرفين المتعاقدين أو للأسباب التي يقررها القانون، لكون العقد شريعة المتعاقدين.

وكان المشتكي مولاي سامي أمين الإدريسي ، قد أدلى للمحكمة الإبتدائية بمراكش، بشهادتين مصادق عليهما، من طرف مواطن آخر، برلماني سابق، كان يمارس نشاطه التجاري بنفس المحل، مستعملا ذات القبو المتنازع عليه، وشهادة أخرى من مهندس معماري سبق أن قام بأشغال الترميم في المحل، تؤكد أن القبو كان دائما موجودا من ضمن المحل، و جزءا لا يتجزأ منه.

هذا، وإنتقد المواطن مولاي سامي أمين الإدريسي ، الحكم الصادر في مواجهته، مشيرا أنه لم يُراع الوثائق الإثباتية التي تقدم بها أمام المحكمتين طوال مرحلة التقاضي، والتي تؤكد جميعها ، أن القبو منصوص عليه في عقد الكراء الذي شكل الرابط القانوني بينه وبين الوالد المتوفى للمدعي .

فضلا على أن الوالد الراحل للمدعي وشركائه، كان قد أعطى موافقته كتابيا والمُصادق عليها، من أجل الشروع في أشغال الترميم لمكونات المحل الثلاث، ولم يستـثنِ القبو، وذلكــ بعد إطلاعه على تصميم الصيانة والترميم الذي أنجزه المهندس ، كما أن الخبرة المأمور بإجرائها من طرف محكمة الإستئناف بمراكش، حددت أن المحل المكترى وفق المساحة المذكورة بعقد الكراء 100 متر مربع، بين المكتري أمين الإدريسي وبين المكري والد المدعي، وشركائه، متسائلا في شكايته المعنية، حول الأسباب التي دفعت بمحكمة الإستئناف في مراكش إلى إستبعاد كل هذه الوثائق رغم وضوحها، مما يفسر حسب تصريحه فرضية الخطأ القضائي .

كما شملت الوثائق الذي سبق أن أدلى بها المكتري أمين الإدريسي، للقضاء نسخة من عقد كراء المحل الأصلية باللغة الفرنسية بقبوه ودكته العليا “المِزانين” ، ونسخة من عقد الكراء للمتجر ،مترجمة قانونيا للغة العربية بقبوه ودكته العليا “المزانين”، ونسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بمراكش بتاريخ 20/01/2022، بالملف تحت عدد 55/1402/2021، ونسخة من القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بمراكش بنفس الملف بتاريخ 23/05/2024 ، وإقرار شاهدين، أحدهما مكتري سابق لنفس المحل، والثاني مهندس إشتغل على صيانته وترميمه وعاين تصرف المكتري في طوابقه الثلاث، فضلا عن نسخة من ترخيص بلدية مراكش في الشروع بأشغال الترميم لمكونات المحل الثلاث، وإرتباطا بذات الموضوع، وحفاظا على أخلاقية المهنة، في إستجلاء الرأي الآخر، وتنوير الرأي العام المحلي والوطني، فإن “هاسبريس” لم تتمكن من الإتصال بالطرف الآخر”المكري”.

ويعتبر عقد الكراء في القانون المغربي، اتفاق بين المكري والمكتري يحدد شروط استغلال العقار مقابل مبلغ معين.، كما يحدد القانون في عقد الكراء حقوق والتزامات كل من المكري والمكتري لضمان علاقة تعاقدية متوازنة، وهو ما لم يلتزم به حسب تصريح المكتري أمين الإدريسي الطرف المكري، الذي يتسلم وجيبته الكرائية في الموعد المتفق عليه، بينهما، مع محافظة المكتري صاحب الشكاية على العقار المذكور، وعدم تعريضه لأي تغيير غير متفق عليه.

هذا، وإذا كان من حقوق المكتري الانتفاع بالعقار وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد بينهما، فإن منع المشتكي من “القبو”الطابق السفلي للمحل، والإستحواذ عليه من طرف المكري وشركائه وتشويههم لأدراجه، عرقل شرط الإنتفاع المنصوص عليه في القانون رقم 16-49، الذي ينظم العلاقة بين المكري والمكتري في المغرب، والذي يحدد حقوق والتزامات الطرفين في عقود الكراء، خاصة تلك المتعلقة بالمحلات التجارية والصناعية والحرفية، مما يعزز الحماية القانونية للمكتري ضد الخروقات وعدم إحترام القواعد الواضحة لمقتضيات العقد الذي يربطهما .

إلى ذلكــ ، وفي الوقت الذي يتساءل فيه مجموعة من الحقوقيون بجهة مراكش آسفي والمهندسون المعماريون وخبراء التهيئة العمرانية المجالية بالمجلس الجماعي لمراكش، والتجار و الخدماتيون المتواجدون في نفس الحي ممن تتوفر غالبيتهم على محلات مملوكة أو مُكتراة بالأجزاء الثلاثة الطبيعية لها، والمعهودة في تصاميم كل المحلات بالحي، والمكونة من القبو والسطح الأرضي والميزانين”الطابق العُلوي”، عن إستثناء حرمان المشتكى والمكتري مولاي سامي أمين الإدريسي ، من قبو متجره، رغم كونه منصوص عليه ضمنيا في عقد الكراء، يطفو على سطح النازلة سؤال ، حول أسباب توقيت الدعوى القضائية، وهو التوقيت الذي تحوم حوله مجموعة من علامات الإستفهام، خصوصا وأن عقد الكراء تم توقيعه في سنة 1995، في حين أن الدعوى القضائية ضد المشتكى، لم تقدم للقضاء إلا في سنة 2021، أي بعد أكثر من ربع قرن على تحرير عقد الكراء، فلماذا تم صمت المكري وشركائه عن هذا الأمر طيلة هذه المدة، في حالة إذا ما كان بالفعل إستيلاء أو تصرف غير قانوني في القبو، طيلة هذه المدة.

قد يعجبك ايضا مقالات الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.